Dinamika Kepengurusan Masjid Di Tengah Perbedaan Ormas

Deskripsi Masalah:
   Di tengah kehidupan masyarakat Muslim, masjid memiliki peran strategis sebagai pusat ibadah dan kegiatan keagamaan. Pengelolaan masjid (nazir) idealnya berjalan dengan baik, amanah, dan mampu menjaga kemaslahatan jamaah secara luas tanpa menimbulkan konflik. Namun dalam realitas sosial, sering terjadi dinamika kepengurusan masjid yang dipengaruhi oleh kekuatan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang berbeda. Hal ini menimbulkan beberapa kasus, di antaranya:     
   Kasus pertama, sebuah masjid yang semula berada dibawah kepengurusan yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU), karena lemahnya manajemen dan kurang aktifnya pengurus, secara perlahan berpindah pengelolaan ke pihak lain yang berasal dari ormas berbeda.
   Kasus kedua, sebuah masjid di lingkungan perumahan yang sejak awal dihuni oleh warga dengan latar belakang ormas yang beragam. Dalam praktiknya, selama bertahun-tahun kepengurusan masjid dipegang oleh nazir dari luar NU. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah dan pengaruh warga NU semakin kuat, hingga akhirnya kepengurusan masjid beralih dan dikuasai oleh nazir yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama.
   Kasus ketiga, Tidak jarang ditemukan bahwa sebagian nazir masjid menerima gaji, pemberian gaji ini terkadang bersumber dari kas masjid, donasi jama’ah, atau hasil pengelolaan aset wakaf masjid.

Pertanyaan:
a. Apakah diperbolehkan suatu kelompok mengambil alih pengelolaan masjid karena faktor kekuatan mayoritas atau lemahnya pengurus sebelumnya ?


Jawaban:
   Tindakan tersebut tidak diperbolehkan (haram), selama pengambilalihan dilakukan tidak melalui mekanisme yang sah secara syariat dan ketentuan hukum negara yang berlaku.

Refrensi:

رسالة الأماجد في أحكام المساجد للشيخ جعفر الصادق ١٨

الناظر هو المتولي على الوقف أو المسجد ومتعهده وحافظ الريع والأملاك


فتاوى الرملي ٤٢/٣

(سئل) عن واقف وقف وقفا وما ذكر في كتاب وقفه وقفت ذلك بشرط أن تكون التولية لزيد بأن قال فوضت التولية لزيد أو جعلته متوليا فهل للواقف أو لولي الأمر عزله ونصب غيره أم لا وإذا أسقط المتولي التفويض أو الجعل حقه هل يسقط حقه من التولية والنظر أم لا؟ (فأجاب) أما المسألة الأولى فلحاكم المسلمين عزل المذكور من النظر ونصب غيره فيه وكذا الواقف إن كان شرط النظر لنفسه حال وقفه وإلا فلا وأما الثانية فإذا أسقط الناظر حقه من النظر انعزل وللحاكم نصب غيره وإن كان الواقف شرط نظره حال الوقف ثم عزل نفسه لم يكن للواقف نصب غيره فإنه لا نظر له بل ينصب الحاكم ناظرا ولكنه باق على ولايته.

المعتمد في الفقه الشافعي للزحيلي: 3634/

يحق للواقف أن يعزِل أي شخص ولاه النظر، وأن ينصُب غيره مكانه كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره، بسبب أو بغير سبب، لمصلحة أو لغير مصلحة، ويُستثنى من ذلك إذا شرط الواقف النظر لشخص حال الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة؛ لأنه تغيير لما شرطه، وهو لا يجوز له تغيير الشروط فيما بعد، وليس لغير الواقف أيضا عزل مثل هذا الناظر الذي شرط له الواقف ذلك حال الوقف، لكن لو عزل الناظر في هذه الحالة نفسه فلا يعود الحق للواقف في نصب غيره، بل ينصُب الحاكم ناظرا منه، ويحق للقاضي أن يعزِل ناظر الوقف الذي عينه إذا فقد شرطا من الشروط السابقة، أو كان في عزله مصلحة للوقف؛ لأن تصرف الإمام منوط بالمصلحة.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية زكريا الأنصاري (٣ ‏/ ٣٧٧)

أي لا حيث جعل الواقف تولية من ولاه شرطا بأن شرطها في الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة؛ لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر لغيره ومن ثم لو عزل الناظر نفسه فليس للواقف نصب غيره بل ينصُب الحاكم ناظرا ذكره في الروضة عن ابن الصلاح وأقره.

ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺷﺪﻳﻦ ص ١٨٩

‏(ﻣﺴﺄﻟﺔ: ﻙ‏) ﻳﺠﺐ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻛﺪﻓﻊ ﺯﻛﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻﻳﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺑﺔ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺭﻓﻪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺎً ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻫﺎً ﺃﻭ ﺣﺮﺍﻣﺎً ﻟﻢ ﻳﺠﺐ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ‏( ﻡ ﺭ ‏) ﻭﺗﺮﺩﺩ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻔﺔ، ﺛﻢ ﻣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻭﻟﻮ ﻣﺤﺮﻣﺎً ﻟﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﻓﻘﻂ، ﻭﻣﺎ ﻋﺪﺍﻩ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺟﺐ ﻇﺎﻫرﺍ ﻭﺑﺎﻃﻨﺎً ﻭﺇﻻ ﻓﻈﺎﻫﺮﺍً ﻓﻘﻂ ﺃﻳﻀﺎً، ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﺑﻌﻘﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺄﺛﻢ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﻣﺘﺜﺎﻝ، ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺑﺎﻃﻨﺎً ﺃﻧﻪ ﻳﺄﺛﻢ ﺍﻫـ. ﻗﻠﺖ: ﻭﻗﺎﻝ ﺵ ﻕ: ﻭﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﺃﻧﻪ ﺗﺠﺐ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﺍً ﻭﺑﺎﻃﻨﺎً ﻣﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺤﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻭﻩ، ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻳﺘﺄﻛﺪ، ﻭﺍﻟﻤﻨﺪﻭﺏ ﻳﺠﺐ، ﻭﻛﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻛﺘﺮﻙ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﻜﺮﺍﻫﺘﻪ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺧﺴﺔ ﺑﺬﻭﻱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ، ﻭﻗﺪ ﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻣﺮ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﻌﺪﻡ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻘﻬﺎﻭﻱ، ﻓﺨﺎﻟﻔﻮﻩ ﻭﺷﺮﺑﻮﺍ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ، ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺷﺮﺑﻪ ﺍﻵﻥ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻً ﻷﻣﺮﻩ، ﻭﻟﻮ ﺃﻣﺮ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺑﺸﻲﺀ ﺛﻢ ﺭﺟﻊ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻘﻂ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﻫـ

تشريع الجنائي الإسلامى ج:١ ص ٢٢٣

تعتبر القوانين والقرارات واللوائح مملكة التشريع الإسلام لأن الشريعة تعطي لأولي الأمر حق التشريع فيما يمس مصلحة الأفراد ومصلحة الجماعة بالنفع فللسلطة التشريعية في أي بلد الإسلامي أن تعاقب على أي فعل مباح إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك - إلى أن قال - القوانين والقرارات واللوائح التي تصدها السلطة التشريعية تكون نافذة واجبة الطاعة شرعا بشرط أن لا يكون فيها يخالف نصوص الشريعة الصريحة أو يخرج على مبادئها العامة وروح التشريع فيها وإلا فهي باطلة بطلانا مطلقا.

b. Bagaimana mekanisme yang ideal dan syar’i dalam pergantian nazir agar tidak menimbulkan konflik dan tetap menjaga persatuan umat ?

Jawaban:
Dalam fikih Syafi’iyyah, wewenang pengelolaan masjid atau wakaf sepenuhnya berada di tangan nazir (pengelola) resmi yang ditunjuk oleh wakif (pemberi wakaf). Jika wakif tidak menunjuk nazir, maka wewenang tersebut beralih kepada hakim atau pemerintah selaku pemegang otoritas umum (wilayah ammah) atas harta wakaf. Oleh karena itu, tidak ada satu pun individu atau kelompok yang berhak mengambil alih pengelolaan masjid tanpa ketetapan yang sah, baik melalui penunjukan langsung oleh wakif atau pengangkatan secara resmi oleh pemerintah. Bahkan, para ulama menegaskan bahwa siapa pun yang menguasai pengelolaan wakaf atau masjid secara sepihak tanpa hak (bi lā tawliyah wa lā naẓar) maka ia telah melakukan perbuatan haram, dan hakim wajib mencabut kewenangan tersebut darinya.

Refrensi:

حواشي تحفة المحتاج - الشرواني والعبادي (6/  285)

ثم إن (شرط الواقف النظر لنفسه، أو غيره) وكذا لو شرط نيابة النظر أي عن كل من وليه لزيد وأولاده (اتبع) كسائر شروطه. وروى أبو داود أن عمر رضي الله عنه ولي أمر صدقته، ثم جعله لحفصة ما عاشت، ثم لأولي الرأي من أهلها، وقبول من شرط له النظر كقبول الوكيل على الأوجه لا الموقوف عليه إلا أن يشرط له شيء من مال الوقف على ما بحث، وقول السبكي إنه أشبه بالإباحة فلا يرتد بالرد، بعيد بل لو قبله ثم أسقط حقه منه سقط وإن شرط نظره حال الوقف فلا يعود إلا بتولية من الحاكم كما اقتضاه كلام الروضة خلافا لمن نازع فيه ويؤيده كلامهم في الوصي ومن ثم ينبغي أن يجيء فيه ما في الوصي من أنه لو خيف من انعزاله ضرر يلحق المولى عليه ثم بعزله لنفسه ولم ينفذ، ويؤيد كونه كالوصي ما صرحوا به أنه يأتي هنا في جعل النظر لاثنين تفصيل الإيصاء لاثنين من وجوب الاجتماع تارة وعدمه أخرى ومن أن أحدهما قد يكون مشرفا فقط ولا يستحق المشرف شيئا مما شرط للناظر كما هو ظاهر؛ لأنه لا يسمى ناظرا ومنصوب الحاكم ونائب الناظر كالوكيل جزما (وإلا) يشرط لأحد (فالنظر للقاضي) أي قاضي بلد الموقوف بالنسبة لحفظه ونحو إجارته وقاضي بلد الموقوف عليه بالنسبة لما عدا ذلك نظير ما مر في مال اليتيم (على المذهب)؛ لأنه صاحب النظر العام فكان أولى من غيره ولو واقفا وموقوفا عليه ولو شخصا معينا. وجزم الماوردي بثبوته للواقف بلا شرط في مسجد المحلة والخوارزمي في سائر المساجد وزاد أن ذريته مثله ضعيف

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية زكريا الأنصاري (٣ ‏/ ٣٧٧)
أي لا حيث جعل الواقف تولية من ولاه شرطا بأن شرطها في الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة؛ لأنه لا نظر له بعد شرطه النظر لغيره ومن ثم لو عزل الناظر نفسه فليس للواقف نصب غيره بل ينصُب الحاكم ناظرا ذكره في الروضة عن ابن الصلاح وأقره.

بغية المسترشدين ١٧٣
(مسئلة ي) يتبع في النظر ما شرطه الواقف بترتيبه فمن كانت النوبة له وتأهل للنظر فله الولاية فإن لم يتأهل لصغر أو جنون أو عدم كفاية انتقلت إلى الحاكم إلى كماله فعلم أنه لا ولاية لوصي الوصي ولا لمتأخر مع وجود متقدم ناقص فلو استوْلى شخص بلا تولية ولا نظر حرم ولزم الحاكم نزعه منه فان ادعى شرط الواقف وأن يده بحق قال أبو محرمة وجماعة من السادة العلويين وغيرهم لا يصدق إلا ببينة


c. Bagaimana hukumnya nazir masjid menerima gaji ?

Jawaban:
   Pada dasarnya, sebuah masjid tidak mungkin tidak memiliki nazir (pengelola). Sehingga dalam hukum fikih, status nazir akan selalu melekat pada salah satu dari pihak berikut secara berurutan:
1. Nazir Khusus: Wakif (pemberi wakaf) itu sendiri yang bertindak langsung sebagai pengelola, atau orang yang ditunjuk langsung oleh wakif.
2. Nazir Umum (Hakim/Pemerintah): Jika wakif tidak menunjuk nazir khusus.
3. Ṣulāḥa al-Balad (Tokoh Masyarakat): Dalam kondisi ketiadaan hakim (pemerintah), atau jika ada namun tidak amanah, maka otoritas (wewenang) beralih kepada tokoh masyarakat setempat yang adil, amanah dan tepercaya.
Oleh karena itu, selama masjid dikelola oleh salah satu pihak yang sah di atas, maka gaji atau imbalan yang diterima hukumnya sah dan halal menurut syariat.

Refrensi:

أسنى المطالب شرح روض الطالب (2/ 471)

(فصل النظر في الوقف لمن شرطه الواقف ) له من نفسه أو غيره سواء أفوضه في الحياة أم أوصى به؛ لأنه المتقرب بصدقته فيتبع شرطه فيه كما يتبع في مصارفه (وإلا) أي وإن لم يشرطه لأحد (فللحاكم) لا للواقف ولا للموقوف عليه؛ لأنه الناظر العام ولأن الملك في الوقف لله تعالى.[حاشية الرملي] (قوله: من نفسه، أو غيره) قال الأذرعي يؤخذ منه أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة أو غيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف؛ لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر للأصحاب ما يخالف ذلك فتأمله. (قوله وإلا فللحاكم) قال في العباب يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه لا بلد الواقف كمال اليتيم وقوله: قال في العباب إلخ أشار إلى تصحيحه.


بغية المسترشدين ١٧٣
وقال ابن سراج والسيد طه بن عمر يصدق ذو اليد والقلب إلى الأول أميل نعم إن كان المتولي ومن قبله من صلحاء البلد وقصد حفظه لعدم الحاكم أو جوره كان محسنا لأن المراد بالحاكم حيث أطلق العدل الأمين كامل النظر فغيره كالعدم فحينئذ يلزم صلحاء أهل بلد الوقف تولية أهل لذلك وإلا أثموا

حاشية الجمل على شرح المنهج  (٣ ‏/ ٥٩٢)
ثم إن شرط للناظر على الوقف شيء من غلته فواضح، وإن زاد على أجرة المثل، فإن عمل ولم يشرط له شيء فمتبرع وله أن يرفع الأمر للحاكم وللحاكم أن يقرر له أجرة مثله وإن كان غنيا, وليس له أن يأخذ من مال الوقف شيئا بغير فرض قاض، فإن أخذ شيئا ضمنه ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم اهـ. ح ل.

الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (5/ 33):
‌‌أُجرة الناظر على الوقف: إذا شرط الواقف للناظر شيئاً من الريع جاز، وكان له أخذه، فإن لم يذكر الواقف للناظر أجرة، فلا أجرة له. فلو رفع الناظر الأمور إلى الحاكم، وطالب أن يقرِّر له أُجرة، جاز للحاكم أن يقرِّر له الأجرة التي يراها مناسبة لعمله، وهذا إذا لم يجد متبرعاً يقوم بالنظر على الوقف من غير أجر، وللناظر أن يأكل من ثمرة الموقوف بالمعروف، كما قال عمر رضي الله عنه: (لا جُناح على مَن وليها أن يأكل منها بالمعروف).

حاشية إعانة الطالبين على فتح المعين (3/  186)
ويجوز للناظر ما شرط له من الأجرة وإن زاد على أجرة مثله ما لم يكن الواقف،  فإن لم يشرط له شيء فلا أجرة له. نعم له رفع الأمر إلى الحاكم ليقرر له الأقل من نفقته وأجرة مثله كولي اليتيم وأفتى ابن الصباغ بأن له الإستقلال بذلك من غير حاكم. (قوله ويجوز للناظر ما شرط له ) أي أخذ ما شرط له ( وقوله من الأجرة ) بيان لما ( قوله وإن زاد ) أي ما شرط له وهو غاية للجواز ( قوله ما لم يكن الواقف ) أي ما لم يكن الناظر هو الوقف وهو قيد في الغاية أي أن جواز أخذ الزائد ما لم يكن الناظر هو الواقف فإن كان هو فلا يجوز أن يأخذ إلا أجرة المثل أو أقل وفي الروض وشرحه وللناظر من غلة الوقف ما شرطه الواقف وإن زاد على أجرة المثل وكان ذلك أجرة عمله. نعم إن شرطه لنفسه تقيد ذلك بأجرة المثل كما مر فإن عمل بلا شرط فلا شيء له اهـ ( فإن لم يشرط له ) أي للناطر ( وقوله فلا أجرة له ) أي لأنه إنما عمل مجانا ( قوله نعم الخ ) استثناء من عدم ثبوت أجرة له إذا لم يشرط له شيء أي لا يثبت له أجرة إلا إن رفع الأمر إلى الحاكم وطلب منه أن يقرر له الأقل من نفقته أو أجرة مثله فإنه إذا قرره فيه يستحقه ويثبت له ( قوله كولي اليتيم ) أي فإنه إذا تبرع بحفظ مال الطفل ورفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة فإنه يستحقها إذا قررها له ( قوله وأفتى ابن الصباغ بأن له ) أي للناظر ( وقوله الاستقلال بذلك ) أي بأخذ الأقل من نفقته وأجرة مثله

الموسوعة الفقهية الكويتية (44/ 210):
أجرة ناظر الوقف: الكلام على أجرة الناظر يشمل عدة مسائل؛ مثل أحقيته في الأجرة، وفي تقديرها من الواقف أو القاضي، وفي مقدارها، وهل يستحق أجرا إذا لم يجعل له الواقف أو القاضي أجرا؟ وهكذا، وبيان ذلك فيما يلي: أ -‌‌ أحقية ناظر الوقف في الأجرة: ذهب الفقهاء على أن الناظر على الوقف يستحق أجرة نظير قيامه بإدارة الوقف والعناية بمصالحه. واستدلوا على ذلك بما قاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما وقف أرضه بخيبر حيث قال: لا بأس على من وليها أن يأكل بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة. قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث: هو دال على مشروعية أجرة العامل على الوقف، ومراد العامل في هذا الحديث: القيم على الأرض. ب - تقدير أجرة الناظر أو ما يستحقه الناظر من الأجر: أجرة الناظر إما أن تكون مشروطة من قبل الواقف أو مقدرة من قبل القاضي. فإن كانت الأجرة مشروطة من قبل الواقف فإن الناظر يأخذ ما شرطه له الواقف ولو كان أكثر من أجر مثله. وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة, ونص الحنفية على أنه لو عين له الواقف أقل من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر مثله بطلبه ونص الشافعية على أنه لو جعل النظر لنفسه وشرط لنفسه أجرا فإنه لا يزيد على أجرة المثل، فإن شرط النظر بأكثر منها لم يصح الوقف لأنه وقف على نفسه. وإن كانت الأجرة مقدرة من قبل القاضي بأن لم يجعل الواقف للناظر شيئا فقد اختلف الفقهاء في ما يقدره القاضي للناظر. وقال الشافعية: إن لم يذكر الواقف للناظر أجرة فلا أجرة له على الصحيح، وليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم، وهذا هو المعتمد فلو رفع الناظر الأمر إلى القاضي ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة قاله البلقيني، قال تلميذه العراقي: ومقتضاه أنه يأخذ الأجرة مع الحاجة إما قدر النفقة له - كما رجحه الرافعي - أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه النووي، وقيل: إنه يستحق أن يقرر له أجرة مثله وإن كانت أكثر من النفقة

d. Siapakah yang berhak mengangkat nazir masjid khususnya dalam kasus di atas ?

Jawaban:
   Sesuai dengan prosedur syariat dan hukum negara yang berlaku, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.


Penanggung Jawab:
1. H. Imam Ghozali, Ketua PW IASS Sidoarjo.
2. KH. Abdul Fatah, Wakil Ketua I PW IASS Sidoarjo.
3. Ustadz Kusairi, Wakil Ketua II PW IASS Sidoarjo.
4. Ustadz Mas'ud, Sekretaris PW IASS Sidoarjo.
5. Ustadz Imam Mawardi, Bendahara PW IASS Sidoarjo.

Dewan Mushohih:
1. Ust Soleh Romli (PP IASS)
2. Kyai Saiful Anwar (LBM PCNU Sidoarjo)
3.Kyai Abdul Rozak (LBM PCNU Sidoarjo)

Dewan Perumus:
1. Ustadz M Syamsul Arifin (PP IASS)
2. Ustadz Shofiyul Muhibbin (PP IASS)
3. Gus Sibromulisi (LBM PCNU Sidoarjo)

Moderator:
Gus Abdullah Munawwir, Ketua LBM PCNU Sidoarjo.

Editor & Publisher:
Abd. Shomad, UPT Hukum Syari'ah IASS Sidoarjo.

Delegasi:
IASS SIDOARJO                                        
1. PK Waru
2. PK Krian
3. PK Taman
4. PK Kota
5. PK Tanggulangin
6. PK Candi
7. PK Jabon
8. PK SBG

LBM PCNU SIDOARJO
1. MWCNU Sedati
2. MWCNU Taman
3. MWCNU Krian
4. MWCNU Wonoayu
5. MWCNU Tarik
6. MWCNU Prambon     
7. MWCNU Buduran
8. MWCNU Waru
9. MWCNU Candi 
10. MWCNU Sidoarjo Kota
11. MWCNU Tanggulangin
 
IASS WILAYAH
1. IASS Pasuruan
2. IASS Bangkalan
3. IASS Probolinggo
4. IASS Sampang
5. IASS Malang
6. IASS Sampang

Penanya:
LBM MWCNU Taman
Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url