Dilema Uang Kas Musholla
Deskripsi Masalah:
Terdapat sebuah musholla yang memiliki uang kas dan uang kas tersebut dipegang oleh dua orang, sebagian kecil dipegang oleh ketua Takmir tanpa diketahui nominalnya dan sebagian besar yang lain dipegang oleh Bendahara. Pada suatu saat si Takmir ini meninggal dunia dan ketika ahli warisnya ini bertanya kepada Bendahara "apakah ayahnya pegang uang Musholla?" lalu bendahara menjawab "iya namun tidak diketahui besaran nominalnya".
Pertanyaan:
a. Bagaimana cara ahli waris mengembalikan sebagian uang Musholla yang dipegang oleh Takmir yang sudah meninggal dan nominalnya tidak diketahui ?
Jawaban:
Langkah awal yang harus dilakukah oleh pihak ahli waris adalah melakukan ijtihad dengan cara bermusyawarah dengan pihak-pihak terkait seperti Bendahara musholla, aparat pemerintah dan masyarakat jama'ah musholla tersebut, hal ini dilakukan dengan bertujuan paling tidak untuk sedikit mengetahui sebagian kecil uang yang dipegang oleh Takmir. Setelah di musyawarah kan, apabila sudah diyakini nominalnya maka itulah yang harus diserahkan oleh pihak ahli waris mengambil dari tirkahnya mayyit, jika masih ragu-ragu maka serahkan nominal uang yang paling besar karena itulah yang diyakini, namun jika masih belum diketahui sama sekali dan sudah putus asa maka seluruh tirkahnya harus diserahkan pada musholla sebab hal itu sudah pasti yang diyakini.
Refrensi:
فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي ج: ٢ ص: ١٧٠ - ١٧١
(سئل) عما لو التزم شيئا وشك أهو صلاة أم صدقة أم صوم أم عتق أم نذر دعاء، وشك أهو إبل أم بقر أم غنم أو نذر التصدق بشيء وشك أهو ذهب أو فضة أو ثياب، فما الواجب عليه شرعا. (أجاب) قال في العباب لو التزم شيئا ثم شك أهو صلاة أم صدقة أم صوم أم عتق احتمل أن يجب الكل وأن يجتهد كالقبلة. انتهى. أما وجوب الكل فهو قياس ما لو ترك الصلاة من إحدى الخمس ولم يعلمها يلزمه فعل الخمس ليبرأ بيقين، فالقياس هنا لزوم الجميع، أما لو التزم شيئا وشك في قدره، أهو ألف أم مائة، أو في جنسه أهو ذهب أم فضة، أم نوعه أهو صحيح أم مكسر، فقد يقال يلزمه أما وجوب الكل فهو قياس ما لو ترك الصلاة من إحدى الخمس ولم يعلمها يلزمه فعل الخمس ليبرأ بيقين، فالقياس هنا لزوم الجميع، أما لو التزم شيئا وشك في قدره، أهو ألف أم مائة، أو في جنسه أهو ذهب أم فضة، أم نوعه أهو صحيح أم مكسر، فقد يقال يلزمه أعظمها ليبرأ بيقين، وقد يقال: أقلها لأنه المتيقن في اللزوم، وقد يقال: يجتهد، وإذا قلنا بالاجتهاد وتحير وطلب المستحق حقه، فهل يجبر على الاجتهاد أو يترك إلى أن يظهر، قال ابن حجر: الراجح الاجتهاد ويفرق بأن من نسي صلاة من الخمس قد تيقن شغل ذمته بالكل، فلا يخرج منه إلا بيقين بخلافه هنا، فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك اتجه وجوب الكل لأنه لا يتم خروجه من الواجب يقينا إلا بفعل الكل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم.
الأشباه والنظائر للسيوطي, ص: 56
قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله. قاعدة: من شك هل فعل شيئا أولا؟ فالأصل أنه لم يفعله. ويدخل فيها قاعدة أخرى: من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه المتيقن، اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا تبرأ إلا بيقين. ــ الى ان قال ــ ومنها: عليه دين، وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن كما قطع به الإمام، إلا أن تشتغل ذمته بالأصل، فلا يبرأ إلا مما تيقن أداءه، كما لو نسي صلاة من الخمس، تلزمه الخمس.
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣٢٣٩/٤
وقد رتب الفقهاء الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي: نفقات التكفين والتجهيز للدفن بلا تبذير ولا تقتير. قضاء ديون المدين من جميع مال التركة. تنفيذ الوصايا الموصى بها قبل الموت من ثلث التركة. توزيع الباقي من المال بين الورثة الذين ثبت إرثهم بالقرآن والسنة وإجماع الأمة.
b. Apakah uang musholla tadi bisa dipergunakan untuk kepentingan lain diluar musholla contoh seperti simpan pinjam dll ?
Jawaban:
Menimbang:
1. Pentashorrufan uang musholla sama dengan masjid dalam hal harus ditashorrufkan dengan mengandung unsur maslahah yang kembali pada musholla atau masjid.
Memutuskan:
Mentashorrufkan uang musholla dengan cara simpan pinjam hukumnya tidak boleh ( Haram ) karena tidak adanya kemaslahatan yang kembali kepada musholla.
Refrensi:
الفتاوى الفقهية الكبرى، ٣٢٨/٣
وأما حكم إجارة الناظر من الصحة تارة والفساد أخرى، فقد تعرضوا له في باب الوقف، حيث أشاروا فيه إلى أنه يلزم الناظر أن يتصرف في مال الوقف كالوصي بالمصلحة بالنسبة لرعاية مقصوده وبقاء عينه، لا بالنسبة لرعاية مصلحة المستحق، وصرحوا أيضا بأن الناظر في مال الوقف كالوصي والقيم في مال اليتيم، والوصي والقيم لا يجوز لهما التصرف إلا بالغبطة والمصلحة، ولا يكتفى فيهما بقولهما، بل لا بد من إثبات إحداهما عند القاضي، فكذلك الناظر لا يجوز له أن يؤجر الوقف المدة الطويلة إلا لحاجة أو مصلحة تعود للوقف لا للمستحق.
رسالة الأماجد في أحكام المساجد ص 17-18
واعلم أن أموال المساجد تنقسم على ثلاثة أقسام قسم للعمارة كالموهوب و المتصدق به لها و ريع الموقوف عليها وقسم للمصالح كالموهوب و المتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها و ربح التجارة و غلة أملاكه و ثمن ما يباع من أملاكه و كذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلي و الإنكسار و قسم مطلق كالموهوب و المتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا و هذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم في كتب الفقه المعتبرة و المعتمدة. والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع الى عين الوقف حفظا واحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسوارى والمكانس وغير ذلك هو العمارة،وأن ما كان يرجع الى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والامام والدهن للسراج هو المصالح.
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺎﺟﺪ في احكام المساجد ﺹ ٢٩
ﺃﻗﻮﻝ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﻘﻞ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻜﺒﺮ ﻟﻠﺼﻮﺕ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻐﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻏﻴﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻩ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺑﻘﺼﺪ ﺇﻳﺠﺎﺭﻩ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﺄﺟﺮﺓ ﻻ ﻣﺠﺎنا.