Status Pelataran Yang Membingungkan
Deskripsi Masalah:
Terdapat masjid di sebuah perkampungan, masjid tersebut sebenarnya sudah besar, tetapi pada saat-saat tertentu masjid tidak dapat menampung jama'ahnya. misalnya, pada saat sholat hari raya (sholat id). Pada saat sholat hari raya tidak semua jama'ahnya dapat sholat didalam masjid, ada juga jama'ah yang sholat dipelataran masjid yang saat ini sudah menjadi jalan umum perkampungan. Pelataran ini asal muasalnya belum diketahui secara pasti apakah termasuk bagian dari masjid atau sejak awal sudah menjadi jalan umum perkampungan.
Pertanyaan:
a. Apakah jama'ah yang berada di pelataran tersebut masih disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid ?
Jawaban:
Menimbang:
1. Asal mula pelataran belum diketahui secara pasti statusnya.
2. Terdapat qorinah yang berupa pelataran sering sekali dilalui oleh pengguna jalan ( sudah menjadi jalan perkampungan ).
Mengingat:
1. Pelataran yang tidak diketahui statusnya maka cara mengetahuinya cukup melihat dhohirnya, disesuaikan dengan qorinah yang ada.
2. Kesunnahan sholat tahiyyatul masjid harus dilaksanakan ditanah wakaf masjid.
Memutuskan:
Bagi jama'ah yang ada di pelataran tersebut tidak disunnahkan untuk sholat tahiyyatul masjid.
Refrensi:
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/34
(و) منها (اجتماعهما) أي الامام والمأموم (بمكان) كما عهد عليه الجماعات في العصر الخالية، (فإن كانا بمسجد) ومنه جداره ورحبته، وهي ما خرج عنه، لكن حجر لاجله، سواء أعلم وقفيتها مسجد أو جهل أمرها، عملا بالظاهر، وهو التحويط، لكن ما لم يتيقن حدوثها بعده، وأنها غير مسجد لا حريمه، وهو موضع اتصل به وهيئ لمصلحته، كانصباب ماء، ووضع نعال - (صح الاقتداء) وإن زادت المسافة بينهما على ثلثمائة ذراع. (قوله: لكن حجر) أي حوط عليه. (وقوله: لأجله) أي لأجل المسجد، أي اتساعه. (قوله: سواء أعلم الخ) تعميم في كون الرحبة من المسجد، أي لا فرق في كونها منه بين أن يعلم وقفيتها أو يجهل. (وقوله: عملا بالظاهر) علة في إثبات كونها منه مع جهل وقفيتها. (قوله: وهو) أي الظاهر التحويط، أي عليها. (قوله: لكن ما لم يتيقن الخ) مرتبط بقوله ورحبته، أي من المسجد رحبته إذا لم يتيقن حدوثها بعد المسجد وأنها غير مسجد، فإن تيقن ذلك فهي ليست من المسجد.
نهاية الزين، صفحة ١٠٤
وقسم لا تسن فيه الجماعة فمنه (ركعتا تحية) للمسجد ولو كان مشاعا أي بعضه مسجد وبعضه غير مسجد على الشيوع وإن قل البعض جعل مسجدا بخلاف الاعتكاف فإنه لا يصح في المشاع ولا يشترط تحقق المسجد بل تكفي غلبة الظن فتطلب التحية لما هو على صورة المسجد كالزوايا في القرى ما لم تقم القرينة على عدم المسجدية وليس من علاماته المنارة ولا المنبر وخرج بالمسجد المدارس والرباطات وما في الأرض المحكرة وما في سواحل الأنهار وما في الأرض الموقوفة أو المسبلة وهي ركعتان قبل الجلوس لكل داخل متطهر مريد الجلوس فيه لم يشتغل بها عن الجماعة ولم يخف فوت راتبة.
قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين . ص ٧٤
سؤال: إذا صلى شخص تحية المسجد في رحبة المسجد؛ فهل صلاته صحيحة ومحصلة لسنية التحية أو لا ؟ أفتونا رحمكم الله.
الجواب: إذا كانت الرحبة ملحقة بالمسجد بوقف أو عرف؛ فلها حينئذ حكم المسجد، وإن لم تكن ملحقة به في ذلك بأن كانت للإرتفاق التابع للمسجد فليس لها حينئذ حكم المسجد. قال الجمل في حاشيته على شرح المنهج: ورحبة المسجد كهو في صحة إقتداء من فيها بإمام المسجد ، وإن بعدت المسافة، وحالت أبنية نافذة، وهي أي الرحبة ما كانت خارجة محوطة لأجله، ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك سواء علم وقفها مسجدا أولا، عملا بالظاهر، وهو التحويط عليها، وإن كانت منتهكة غير محترمة. وأما الحريم وهو الموضع المهيأ لطرح نحو القمامات فليس كالمسجد، ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم، لتعطى حكم المسجد ا ه. شرح م ر بزيادة لع ش. اهـ عبارة الجمل..والله سبحانه وتعالى أعلم.
مناهل العرفان للشيخ فضل بن عبد الرحمن ص: ٢٧١
ما قولكم في أرض تابعة لمقام من المقامات فقدت وثائقها، ولم تعرف هل هي وقف على المقام أو ملك، ويخشى عليها من التلف والضياع، والمصلحة بل الضرورة تقتضي البيع. أفيدونا هل يجوز لنظار المقام والقائمين به بيعها والحال ما ذكر وأخذ بدل عنها عقار آخر يستفيد من غلاته المقام. أفيدونا، فالمسألة واقعة حال ولكم الأجر والثواب من المولى الكريم.
الجواب: الحمد لله الموافق للصواب: حيث الحال كما ذكر في السؤال من خوف ضياع تلك الأرض التابعة للمقام، ويخشى عليها من التلف، وأنها لا يعرف أنها كانت وقفا أي ولو بالتسامع وبالإستفاضة فلا مانع حينئذ من إيقاع البيع عليها للحاجة كما ذكروا نحو ذلك في بيع عقار اليتيم. نعم إذا أمكن إجارتها ووجد من يستأجرها ولو مدة طويلة فهي مقدمة على البيع كما لا يخفى واحتياطا، فلعلها كانت وقفا؛ إذ مجهول الحال حكمه حكم الملك المطلق كما ذكروا. والقائم بالبيع هو الناظر على المقام أو نائبه، ثم يأخذ بالثمن للبيع عقارا للإشتغلال للمقام، والله أعلم.