Bergantungnya Ruh Sebab Hutang
Sesuai hadis nabi yang berbunyi:
( وعن
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - نفس المؤمن معلقة )
أي محبوسة ( بدينه، حتى يقضى عنه، رواه الترمذي ) وصححه.
] فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام، ص: ٣٠٠ ]
Pertanyaan:
Jawaban:
بغية المسترشدين
ص : ١٣٧-١٣٨.
لو مات ميت
وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه.
بغية المسترشدين
ص: ١٧١
يندب أن يبادر
بقضاء دين الميت مسارعة فك نفسه من حبسها عن مقامها الكريم كما ورد فإن لم يكن
بالتركة جنس الدين أو لم يسهل قضاؤه سأل الولي وكذا الأجنبي الغرماء أن يحتالوا به
عليه وحينئذ فتبرأ ذمة الميت بمجرد رضاهم بمصيره في ذمة نحو الولي.
الفقه الإسلامي
وأدلته للزحيلي ,2/1483
وأما الإسراع
بقضاء الدين: فلتخفيف المسؤولية عن الميت، قال صلى الله عليه وسلم: «نفس المؤمن
معلقة بدينه، حتى يقضى عنه» هذا إذا كان له مال يقضى منه دينه. وأما من لا مال له،
ومات عازما على القضاء، فقد ورد في الأحاديث ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه،
مثل حديث أبي أمامة: «من دان بدين، في نفسه وفاؤه، ومات، تجاوز الله عنه، وأرضى
غريمه بما شاء، ومن دان بدين وليس في نفسه وفاؤه، ومات، اقتص الله لغريمه منه يوم
القيامة» وحديث ابن عمر: «الدين دينان، فمن مات وهو ينوي قضاءه، فأنا وليه، ومن
مات ولا ينوي قضاءه، فذلك الذي يؤخذ من حسناته، ليس يومئذ دينار ولا درهم.»
حاشية الجمل على شرح المنهج، ١٤١/٢
(وسن أن يتولى ذلك) كله (أرفق محارمه) به الرجل من الرجل والمرأة من المرأة بأسهل ما يمكنه فإن تولاه الرجل من المرأة المحرم أو بالعكس جاز (و) أن (يبادر) بفتح الدال (بغسله وقضاء دينه وتنفيذ وصيته) إن تيسر وإلا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه إكراما له وتعجيلا للخير ولخبر «نفس المؤمن أي روحه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه» رواه الترمذي وحسنه هذا (إذا تيقن موته) بظهور أماراته كاسترخاء قدم وامتداد جلدة وجه وميل أنف وانخلاع كف فإن شك في موته أخر ذلك حتى يتيقن بتغيير رائحة أو غيره (قوله وقضاء دينه) وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقه مع التمكن من التركة أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما (قوله وإلا سأل وليه غرماءه) أي والأجنبي كالولي في ذلك اهـ. إيعاب وكتب أيضا قوله وإلا سأل وليه إلخ قال بعضهم وكان صورة ذلك أن يقول رب الدين أسقط حقك عن الميت بعوض فإذا فعل ذلك رب الدين برئ الميت ولزم الملتزم ما التزمه لأنه استدعاء إتلاف مال لغرض صحيح اهـ. -- الى أن قال -- وفي ع ش على م ر ما نصه قوله ويحتالوا به عليه أي فينتقل الحق إلى ذمة الملتزم ولو أجنبيا وتبرأ ذمة الميت بذلك ويجب على الملتزم وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة (قوله ويحتالوا به إلخ) الواو بمعنى أو فلا إشكال اهـ. شوبري وهذه صورة حوالة جوزت للحاجة وظاهر كلامهم أنه يلزم المحال عليه دفع ذلك دون بقية الورثة وإن لم يكن ثم تركة اهـ. ح ل وتقدم التصريح به في عبارة ع ش. (قوله أيضا ويحتالوا به) أي وتلزمهم إجابته وتبرأ بها ذمة الميت لأنها حوالة مجازية والأجنبي كالولي فيما ذكر قال شيخنا إلا في لزوم الإجابة اهـ.
