Menikah Lewat Bapak Mudin
بلغة الطلاب ص: ٣١٤
(مسئلة : ع) امرأة غاب عنها وليها الى مسافة القصر وعندها حاكم لا يزوج إلا من كان عنده رخصة الإقامة جاز لها أن تحكم عدلا غير مجتهد ولو مع وجود الحاكم وفي التحفة والنهاية نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده ومعلوم أن تحصيل رخصة الإقامة أشق من تحصيل الدراهم.
الباجورى على ابن قاسم ج. ٢ ص. ١٠٦
( قوله ثم الحاكم ) عاما كان أو خاصا كالقاضى والمتولى لعقود الأنكحة أو لهذا العقد بخصوصه فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ الدراهيم لها وقع جاز للزوجين أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ماهو ظاهر إطلاقهم بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لا يجوز أن يحكما إلا مجتهدا وصيغة التحكيم أن يقولا حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك.
بغية المسترشدين ص ٢٠٧ – ٢٠٨
(مسألة: ي): غاب وليها مرحلتين ولم يكن ثم قاض صحيح الولاية بأن يكون عدلاً فقيهاً، أو ولاه ذو شوكة مع علمه بحاله بمسافة القصر حكَّمت هي والزوج عدلاً يقول كل منهما: حكمتك تزوجني من فلانة أو فلان، ولا بد من قبول المحكم على المعتمد ثم تأذن له في تزويجها، ويجوز تحكيم الفقيه العدل ولو مع وجود القاضي كغير الفقيه مع عدمه بمحل المرأة ولو مع وجود فقيه.
نهاية الزين، صفحة ٣١٠
(ثم) بعد فقد الأولياء المذكورين (قاض فيزوج) من هي حالة العقد في محل ولايته ولا مختارة أو أذنت له وهي خارجة عن محل ولايته ثم يزوجها بعد عودها له لا قبل وصولها له ولو كانت المرأة بمحل ولايته والزوج خارجه بأن وكل فعقد الحاكم مع وكيله صح فالعبرة بالمرأة دون الزوج. وعلم بما ذكر أنها لو أذنت له ثم خرجت لغير محل ولايته ثم عادت ثم زوجها صح وتخلل الخروج منها أو منه غير مبطل للإذن وولاية القاضي تشمل بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فيزوج القاضي (بكفء بالغة عدم وليها) بأن لم يوجد الولي الخاص بنسب أو ولاء بالمرة (أو غاب) أي الولي الأقرب نسبا أو ولاء (مرحلتين) وليس له وكيل حاضر في التزويج وإلا قدم على القاضي خلافا البلقيني فإذا تبين كونه دون مسافة القصر حالة العقد ببينة أو بحلفه لم يصح تزويج القاضي (أو) غاب دون مرحلتين وقد (تعذر وصول إليه) أي الولي الأقرب (لخوف) في الطريق أو مشقة لا تحتمل عادة وتصدق المرأة بيمينها في غيبة وليها وخلوها من الموانع ويستحب طلب بينة منها بذلك وإن لم تقم بينة فيحلفها وجوبا (أو فقد) أي الولي الأقرب بأن انقطع خبره بحيث لا يعلم موته ولا حياته ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته (أو عضل) أي الولي أي منع (مكلفة) ولو سفيهة (دعت إلى كفء) (ثم محكم عدل) قال الشرقاوي فإن فقد الحاكم جاز للزوجين أن يوليا أمرهما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود مجتهد بخلاف ما إذا وجد الحاكم ولو حاكم ضرورة فإنه لا يجوز لهما أن يوليا أمرهما إلا مجتهدا ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر نعم لو كان القاضي يأخذ دراهم لها مقدار عظيم لا تحتمل عادة النسبة للزوجين جاز لهما تولية أمرهما حرا عدلا مع وجود القاضي فعلم أنه لا يجوز للمرأة أن توكل مطلقا.
الموسوعة الفقهية الكويتية، ٣٢٤/٣١
وقال الشافعية: لو غاب الولي الأقرب نسبا أو ولاء إلى مرحلتين ولا وكيل له بالبلد، أو دون مسافة القصر، زوج سلطان بلد الزوجة أو نائبه، لا سلطان غير بلدها، ولا الأبعد على الأصح؛ لأن الغائب ولي، والتزويج حق له، فإذا تعذر استيفاؤه منه ناب عنه الحاكم، وقيل: يزوج الأبعد كالجنون. قال الشيخان: والأولى للقاضي أن يأذن للأبعد أن يزوج، أو يستأذنه فيزوج القاضي للخروج من الخلاف. أما فيما دون المرحلتين فلا يزوج إلا بإذن الولي الأقرب في الأصح؛ لقصر المسافة، فيراجع ليحضر أو يوكل كما لو كان مقيما، ومقابل الأصح: يزوج؛ لئلا تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة الطويلة، وعلى القول الأول لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو خوف جاز للسلطان أن يزوج بغير إذنه.
تنوير القلوب ص: ٣١٤
فإن فقد الحاكم أو كان بأخذ دراهم لها وقع بالنسبة لحال الزوجين جاز وليهما ان يحكما حرا عدلا ليعقدلهما إهـ
b. Jika tidak sah apakah hubungan biologis yang dilakukan dianggap zina atau wathi' subhat ?
Jawaban:
Hubungan biologis yang dilakukan oleh kedua pasutri dianggap sebagai wathi' syubhat karena berawal dari akad nikah yang tidak sah.
Refrensi:
إعانة الطالبين
على حل ألفاظ فتح المعين، ٤٦/٤
(تجب عدة لفرقة زوج حي) بطلاق أو فسخ نكاح حاضر أو غائب مدة طويلة (وطئ) في قبل أو دبر، بخلاف ما إذا لم يكن وطئ وإن وجدت خلوة (وإن تيقن براءة رحم) كما في صغيرة وصغير. (ولوطئ) حصل مع (شبهة) في حله كما في نكاح فاسد وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطئ. (قوله: كما في نكاح فاسد) أي كما في وطئه بنكاح فاسد، فإن الوطئ بالنكاح المذكور شبهة
c. Siapakah yang bertanggung jawab ( berdosa ) jika akad nikahnya tidak sah ?
Jawaban:
Mengingat melakukan akad yang fasid hukumnya haram baik bagi yang sudah tau maupun yang belum tau, maka semua pihak yang terlibat didalamnya seperti kedua mempelai, bapak mudin, kedua saksi dan orang-orang yang melihat berlangsungnya akad nikah, semuanya berdosa dan harus bertanggung jawab.
Catatan:
1. Melakukan akad yang fasid hukumnya haram meskipun bagi orang yang belum tau, sebab dia dianggap ceroboh karena tidak mau belajar dan tidak mau mencari tau hukumnya terlebih dahulu.
2.
Kedua saksi dan orang-orang yang melihat berlangsungnya akad juga bertanggung
jawab ( berdosa ) sebab dianggap ridho dan membantu pada perbuatan haram.
3. Dosa yang diterima oleh kedua saksi dan orang-orang yang melihat berlangsungnya akad lebih ringan dibandingkan si pelaku akad ( bapak mudin dan mempelai putra ).
Refrensi:
تحفة المحتاج في
شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٩١/٤
(باب) بالتنوين (في البيوع المنهي عنها وما يتبعها) ثم النهي إن كان لذات العقد أو لازمه بأن فقد بعض أركانه أو شروطه اقتضى بطلانه وحرمته لأن تعاطي العقد الفاسد أي مع العلم بفساده أو مع التقصير في تعلمه لكونه مما لا يخفى كبيع الملاقيح وهو مخالط للمسلمين بحيث يبعد جهله بذلك حرام على المنقول المعتمد (قوله: أو مع التقصير إلخ) لعل هذا مفروض في عالم بوجوب التعلم أما جاهل بأصل وجوب التعلم فيبعد كل البعد تأثيمه اهـ سيد عمر عبارة ع ش قوله: م ر أو مع التقصير إلخ قضيته أنه مع التقصير يأثم بتعاطي العقد الفاسد كما يأثم بترك التعلم فليس الإثم بالتقصير دون تعاطي العقد ولعل هذا مراد حج بقوله حرام على المنقول المعتمد يعني أن المراد أن تعاطي العقد الفاسد مع الجهل بفساده حرام حيث قصر في التعلم فليست الحرمة مخصوصة بالتقصير اهـ.
الزركشي، بدر الدين، المنثور في القواعد الفقهية، ٣٥٤/١
[تعاطي العقود الفاسدة] وفيه نظران: (أحدهما) : إن (تعاطاها) مع الجهل بالتحريم كان له حرمة وإن كان مع العلم (بالتحريم) فلا أثر له. النظر الثاني: في كون الإقدام على العقد الفاسد (حراما) أم لا؟ ليس مشهورا في النقل وكان الشيخ أبو محمد بن عبد السلام يبحث فيه وتلقاه أصحابه عنه، (وذكر) ابن الرفعة في حاشية المطلب أنه سمع من الفقيه (جمال الدين الوجيزي) حكاية وجهين فيه، وكلام الشافعي في مواضع من الأم يقتضي التحريم، وفي التنبيه يحرم على المحرم أن يزوج (غيره) ، فإن فعل فالعقد باطل وقال ابن الرفعة: ما كان من العقود منهيا عنه فالإقدام عليه حرام.
حاشية البجيرمي على شرح المنهج، ١٩٠/٢
والأصل في
تحريمه قبل الإجماع آيات كآية {وأحل الله البيع وحرم الربا} [البقرة: 275] ،
وأخبار كخبر مسلم «لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الربا، ومؤكله،
وكاتبه وشاهده »(قوله: وكاتبه) أي: الذي يكتب الوثيقة بين
المرابيين برماوي. (قوله: وشاهده) بالإفراد أي: حاضره ولو غير شاهد وفي شرح الروض
كشرح مسلم وشاهديه بالتثنية، وهما اللذان يشهدان على العقد إذا علما ذلك أي: بأنه
ربا وأنه باطل ومع ذلك فإثم الكاتب والشاهد أخف من إثم الآكل والموكل؛ لأن الحاصل
من كل منهما الإقرار فقط على المعصية، ومحل إثمهما إذا رضيا به، وأقرا عليه، أو لم
يرضيا ولم ينهيا مع قدرتهما على النهي ع ش مع زيادة.
فيض القدير، ٢٦٨/٥
(لعن الله) آكل (الربا) قال القاضي: الربا في
الأصل الزيادة نقل إلى ما يؤخذ زائدا علي ما بذل في المعاملات وإلى العقد المشتمل
عليه والمراد به هنا القدر الزائد (وآكله) متناوله قال الحرالي: عبر بالأكل عن
المتناول لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم (وموكله) معطيه
ومطعمه (وكاتبه وشاهده) واستحقاقهما اللعن من حيث رضاهما به وإعانتهما عليه (وهم)
أي والحال أنهم (يعلمون) أنه ربا لأن منهم المباشر للمعصية والمتسبب وكلاهما آثم
أحدهما بالمباشرة والآخر بالسببية.
d. Bagaimana solusinya apakah harus mengulang kembali akad nikahnya ?
Jawaban:
Seorang pasutri yang terlanjur menikah melalui proses akad nikah yang fasid maka wajib mengulang kembali akad nikahnya.
Refrensi:
الفقه الإسلامي
وأدلته للزحيلي، ٣١٦٨/٤
أنواع الفسخ:
الفسخ الاتفاقي (أوالإقالة) والفسخ بحكم القضاء، والفسخ بحكم الشرع -- الى أن قال
-- وأما الفسخ بحكم الشرع: فيكون بسبب الخلل الحاصل في العقد في شرط من شروط
الشرع، كفسخ الزواج عند تبين الرضاع بين الزوجين، وفسخ البيع حالة فساده كما تقدم.
حاشية البجيرمي على الخطيب، ٤٢٧/٣
ثم شرع في
مثبتات الخيار بقوله: (وترد المرأة) بالبناء للمفعول، أي يثبت للزوج خيار فسخ
نكاحه. (بخمسة عيوب) أي بواحد منها، قوله: (خيار فسخ نكاحه) وفوائد الفسخ ثلاثة:
الأولى: أنه لا ينقص عدد الطلاق. الثانية: أنه إذا علم بالعيب قبل الدخول وفسخ لا
يلزمه شيء من المهر بخلاف ما لو طلقها فإنه يلزمه نصف المهر، الثالثة: أنه إذا
وطئها وتبين بها عيب وفسخ النكاح سقط المسمى ويلزمه مهر المثل ولو طلق لزمه المسمى
ع ش. وقوله: " ويلزمه مهر المثل " أي ويرجع بالزائد إن كان دفعه، وإذا
أراد رجوعها احتيج لعقد جديد وصح رجوعها ولو في العدة ولا تحتاج إلى محلل. وزاد
بعضهم رابعا، وهو أنه لا نفقة لها وإن كانت حاملا وإن فسخ بمقارن للعقد بخلاف
الطلاق ولها السكنى.