Amalan Tolak Sihir Dari Pak Kyai

Deskripsi Masalah:
    Ada seseorang sebut saja fulan, suatu hari dia terkena sihir, lalu dia berinisiatif untuk sowan kepada salah satu kyai untuk meminta suatu amalan tolak sihir, sehingga sang kyai pun memberinya amalan untuk melindungi badannya dari serangan sihir, namun yang menjadi persoalan adalah jika amalan tersebut diamal kan maka pasti akan kembali ke si penyihir, namun kendati demikian si fulan sedikit pun sama sekali tidak ada niatan untuk membalas kan dendamnya.

 Pertanyaan:
a. Bagaimana hukumnya si fulan mengamalkan amalan tolak sihir dari sang kyai yang dampaknya sihir itu akan kembali pada si penyihir ?

Jawaban:
  Pada dasarnya mengamalkan suatu amalan yang didapat dari talaqqi langsung pada ahlinya ( imam yang masyhur atau syaikh yang ilmu dan agamanya tidak diragukan lagi ) hukumnya boleh jika terdapat maslahah syar'iyyah seperti menjaga diri, harta atau keluarga dan tidak menimbulkan bahaya pada orang lain. Namun jika amalan tersebut justru diyakini pasti berpotensi membahayakan pada orang lain maka hukumnya tidak diperbolehkan untuk dibaca dan diamalkan. Akan tetapi jika membaca amalan yang akan berdampak kembalinya sihir pada si penyihir menjadi cara satu-satunya untuk melindungi diri atau untuk menyembuhkan suatu penyakit, maka hal ini diperbolehkan karena dalam rangka daf'us shoil ( mencegah tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain ).

Catatan:
  Daf'us shoil ( mencegah tindakan kriminal ) harus dilakukan secara bertahap ( tartib ) seperti menggunakan ucapan, jika tidak mempan maka meminta bantuan orang lain, jika tidak mempan maka boleh memukul dengan tangan, cambuk, atau kayu dll, jika masih tidak mempan maka boleh untuk membunuh. Adapun jika situasinya sudah sangat mendesak maka boleh untuk tidak tartib dalam daf'us shoil.

Refrensi:
شرح حزب الإمام النووي ص: ٩٤
يَجِبُ عَلَى مُتَعَطِي هَذِهِ الْأَحْزَابِ وَالْأَوْرَادِ وَالْأَذْكَارِ أُمُورٌ مِنْهَا أَنْ يَتَلَقَّاهَا عَنْ أَهْلِهَا وَيَرْوِيَهَا عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَشْهُورِينَ وَالشُّيُوخِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ وَيَتَخَيَّرُ لِذَلِكَ مَنْ حَسُنَ فِيهِ اعْتِقَادُهُ وَثَبَتَ إِلَيْهِ اسْتِنَادُهُ فَإِذَا تَحَقَّقَ عِلْمُهُ وَدِيَانَتُهُ فَلَهُ أَنْ يَعْتَقِدَهُ وَيَقْتَدِيَ بِهِ وَلَا يَضُرُّهُ مَا عَرَضَ مِنْ نَقْصِهِ مِنْ غَيْرِ مُوَافَقَةٍ لَهُ فِيهِ وَلَا إِيحَاسِ لَهُ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْأَنْبِيَاءِ خَاصَّةً إلى أن قال – وَأَمَّا الاغْتِرَارُ بِكُلِّ نَاعِقٍ كَمَا شَأْنُ أَهْلِ الْوَقْتِ لِعُمُومِ الْجَهْلِ وَشُمُولِ الْمَقْتِ أَوِ التَّقْتِ مِنَ الْأَوْرَاقِ وَالْأَخْذِ مِنَ الصُّحُفِ مِنَ غَيْرِ تَلَقٍ وَلَا رِوَايَةٍ فَضَرَرُهُ أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهِ وَآفَاتُهُ أَكْثَرُ مِنْ سَلَامَتِهِ بَلْ رُبَّمَا عَادَ عَلَى فَاعِلِهِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى بِالْإِخْلَالِ فِي الدِّينِ وَالْعُقُولِ هَذَا سَبَبُ اخْتِلَالِ عُقُولِ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَتَعَاطَى قِرَاءَةَ الْأَسْمَاءِ وَالْأَذْكَارِ لِأَنَّ التَّسَوُّرَ عَلَى ذَلِكَ وَالتَّسَلْطَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وَسِيطَةِ عَارِفٍ بِعِلَاجِهِ مُتَصَرِّفُ بِالْقُوَّةِ الْإِلَهِيَّةِ فِي مَجَازِهِ مُتَعَلِّقُ لَهَا عَنْ أَمْثِلَةٍ الْعَارِفِينَ لِلطَّرُقِ الْمُضِيئَةِ لِمُنِيرِ سِرَاجِهِ ثَمْرَتُهُ ذَهَابُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ بَلِ الْجُنُونُ وَالِاخْتِلَالُ فِي جميعِ الْأَحْوَالِ أَسْرَعُ شَيْءٍ وَإِشْرَافُهُ لِمُتَعَاطِيهِ فَيَهْلِكُ مِنْ حَيْثُ يَظُنُّ السَّلَامَةَ لِكَمَالِ الْجَهْلِ أَعَاذَنَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ذَلِكَ وَسَلَكَ بِنَا أَوْضَحَ الْمَسَالِكِ آمِين.

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٣٩٤/٥
تنبيه: السحر لغة: صرف الشيء عن وجهه، يقال ما سحرك عن كذا: أي صرفك عنه. واصطلاحا: مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارقة للعادة، واختلف فيه هل هو تخييل أو حقيقة؟ قال بالأول المعتزلة، واستدلوا بقوله تعالى: {يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى} [طه: 66] [طه] وقال بالثاني أهل السنة، ويدل لذلك الكتاب والسنة الصحيحة، والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض ويموت منه، وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه من دخان أو غيره، وقد يكون دونه، ويفرق به بين الزوجين، معتقد إباحته، فإن تعمده تعليما، أو تعلما، أو فعلا أثم، فكل منها حرام لخوف الافتتان والإضرار بالناس.

 بلغة الطلاب ٨٦
( مسئلة ك ) يجوز التأليف بين شخصين اذا كان فيه مصلحة شرعية كالإصلاح بين الزوجين اذا كان بالدعاء او بقراءة ايات قرآنية او نحوها لا بالسحر فلا يجوز كالتفريق بينهما. اما اذا لم يكن فيه مصلحة شرعية فلا يجوز بالثاني وهو السحر جزما وكذلك بالدعاء ونحوه لأنه اعطي حينئذ حكم السحر في حرمة استعماله. وتجوز قراءة الاقسام والعزائم وغيرها اذا لم تكن فيها مخالفة للشرع ولم يكن في ظهور الخوارق بسببها ضرر شرعي لأحد وليس من السحر لأن الخوارق فيه من المعونة.

قرة العين بفتاوى اسماعيل زين ص: ٢٠٩
السؤال : ما قولكم دام عزكم في حماية البستان بالسحر أو الدعاء أو الكلب فهل يجوز أو لا ؟
الجواب : مستمدا من الله التوفيق للصواب. أما حماية البستان بالسحر لا يجوز قطعا لحرمة استعمال السحر مطلقا، وأما حمايته بالدعاء أو الكلب فذلك جائز وقد ورد في الشرع أدعية وأذكار ويقولها المسافر إذا نزل منزلا لا لبيت فيه فيكون الإنسان بتلك الأدعية والأذكار أو بغيرها مما مأمور شرعا لقصد حفظ بستانه أو غيره من مال أو أهل أو ولد فإن ذلك جائز بل سنة وكذلك الحراسة للبستان بالكلب جائزة ففي صحيح البخاري إلا كلب صيد أو ماسية أو ورع. الحديث هو الجواب والله الموافق.

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ٢٧/٨
(ويدفع الصائل) المعصوم على شيء مما مر، ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه (بالأخف) فالأخف باعتبار غلبة ظن المصول عليه، ويجوز هنا العض ويتجه أنه بعد الضرب وقبل قطع العضو وعليه يحمل قولهم يجوز العض إن تعين للدفع، (فإن أمكن) الدفع (بكلام) يزجره به (أو استغاثة) بمعجمة ومثلثة (حرم الضرب) وظاهر هذا مساواة الزجر للاستغاثة، وهو واضح إن لم يترتب على الاستغاثة إلحاق ضرر أقوى من الزجر كإمساك حاكم جائر له، وإلا وجب الترتيب بينهما، وعليه يحمل إطلاق ضرر من أوجبه، ومعلوم أنا وإن أوجبناه فهو بالنسبة لغير الضمان لما علم مما مر أنه لا ضمان بمثل ذلك كالإمساك للقاتل (أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل) ؛ لأن ذلك جوز للضرورة ولا ضرورة في الأثقل مع تحصيل المقصود بالأخف، نعم لو التحم القتال بينهما، وانسد الأمر عن الضبط سقط مراعاة الترتيب كما ذكره الإمام في قتال البغاة، وهو ظاهر؛ لأن في هذه الحالة لو راعينا الأخف أفضى إلى هلاكه، ولو اندفع شره كأن وقع في ماء أو نار أو انكسرت رجله أو حال بينهما جدار أو خندق لم يضربه كما في الروضة، وفائدة الترتيب المذكور أنه متى خالف وعدل إلى رتبة مع إمكان الاكتفاء بما دونها ضمن، (قوله: بالأخف فالأخف) هذا وينبغي أن يعلم أن من دفع الصائل الدعاء عليه بكف شره عن المصول عليه، وإن كان بهلاكه وهو ظاهر حيث غلب على الظن أنه لا يندفع إلا بالهلاك وينبغي أن يعلم أيضا أنه لو علم منه أنه لا يندفع شره إلا بالسحر، وكان المصول عليه أو غيره يعرف ما يمنع الصائل عن صياله لم يجز؛ لأن السحر حرام لذاته فليتأمل.

حاشية الجمل على شرح المنهج، ١٦٦/٥
(قوله: له دفع صائل) أي عند غلبة ظن صياله اهـ شرح م ر أي فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعه توهمه بل ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله: غلبة ظنه لأن معناها الظن القوي اه. ع. ش
Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url