Bakso Sak Waregmu
Deskripsi Masalah:
Namanya Bakso Sak Waregmu. Biasanya, bakso disajikan secukupnya ke dalam mangkok dengan beberapa varian, di antaranya, pentol, gorengan, dan tahu.
Namun tidak untuk bakso yang satu ini, penikmat bakso bisa mengambil bebas sepuasnya dan sebanyak banyaknya.
Cara penikmat yang ingin menikmati Bakso Sak Waregmu, pertama dengan membayar Rp 15 ribu dan minuman Rp 5 ribu. Kemudian, penikmat harus sabar untuk antri, setelah itu mengambil mangkok untuk memilih varian bakso di antaranya mie putih dan gorengan. Selanjutnya, penikmat bisa mengambil pentol dengan bebas dan sebanyak banyaknya hingga terlihat mangkok tersebut penuh dengan pentol bakso.
Bakso Sak Waregmu ini dikonsep dengan sistem prasmanan, penikmat bisa ambil sendiri sepuasnya dan sebanyak banyaknya.
Lebih serunya lagi pihak si penjual memberi peraturan kepada para pelanggannya dengan berbentuk tulisan seperti "Boleh mengambil pentol sepuasnya dan tidak boleh jatuh dari mangkok, jika jatuh maka harus stop tidak boleh ngambil lagi. Bakso harus dimakan ditempat dan harus dihabiskan, jika tidak maka akan dikenakan denda uang sebesar Rp 20 ribu. Jika diketahui terjadinya tindakan kecurangan ( membungkus tanpa sepengetahuan crew ) maka akan dikenakan denda Rp 50 ribu".
Pertanyaan:
a. Sahkah transaksi jual beli dalam deskripsi diatas ?
Jawaban:
Hukum jual belinya tidak sah karena dua alasan:
1. Adanya syarat yang mengharuskan sesuatu yang asalnya tidak harus.
2. Jumlah pentol yang dibeli masih belum diketahui secara pasti.
Refrensi:
المجموع شرح المهذب، ٣٦٤/٩
(أما) الاحكام فقال أصحابنا الشروط خمسة أضرب (أحدها) ما هو من مقتضى العقد بأن باعه بشرط خيار المجلس أو تسليم المبيع أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة أو انتفاع المشترى به كيف شاء وشبه ذلك فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف لما ذكره المصنف ويكون شرطه توكيدا وبيانا لمقتضاه (الضرب الثاني) أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد لكن فيه مصلحة للعاقد كخيار الثلاث والأجل والرهن والضمين والشهادة ونحوها وكشرط كون العبد المبيع خياطا أو كاتبا ونحوه فلا يبطل العقد أيضا بلا خلاف بل يصح ويثبت المشروط (الضرب الثالث) أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعا كشرط ألا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز أو الكتان قال إمام الحرمين وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن وعين شهودا وقلنا لا يتعينون فهذا الشرط لا يفسد العقد بل يلغو ويصح البيع هذا هو المذهب وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما وقال المتولي لو شرط التزام ما ليس بلازم بأن باع بشرط أن يصلي النوافل أو يصوم غير رمضان أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم ما ليس بلازم قال الرافعي مقتضى هذا فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها والله سبحانه وتعالى أعلم (الضرب الرابع) أن يبيعه عبدا أو أمة بشرط أن يعتقه المشتري ففيه ثلاثة أقوال (الصحيح) المشهور الذي نص عليه الشافعي في معظم كتبه وقطع به المصنف وأكثر الأصحاب أن البيع صحيح والشرط لازم يلزم الوفاء به.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ,3/451
ولو اشترى حطبا مثلا على دابة بشرط إيصاله منزله لم يصح وإن عرف المنزل؛ لأنه بيع بشرط، وإن أطلق صح العقد ولم يكلف إيصاله منزله ولو اعتيد بل يسلمه له في موضعه.
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ٣٦٢/٢
خاتمة: لو اشترى البصير شيئا ثم عمي قبل قبضه، وقلنا لا يصح شراؤه فهل ينفسخ البيع؟ فيه وجهان صحح المصنف منهما عدم البطلان، ولا يصح بيع البصل والجزر ونحوهما في الأرض لأنه غرر. قال المصنف: ومما تعم به البلوى: أي مع عدم صحته ما اعتاده الناس من بيع النصيب من الماء الجاري من نهر أو نحوه للجهل بقدره.
b. Jika tidak sah, bagaimana solusinya ?
Jawaban:
Menimbang:
1. Pemilik bakso ridho jika baksonya diambil asalkan bayar 15 ribu.
2. Uang 15 ribu dibayar untuk memperoleh izin agar bisa mengambil bakso.
Memutuskan:
Solusi untuk deskripsi masalah diatas bisa menggunakan pendekatan dua konsep:
1. Al akhdzu bidzonnir ridho bil badal artinya boleh mengambil milik orang lain yang sudah diketahui ridhonya.
2. Daf'ul ujroh fi muqobalatil idzni artinya memberi sejumlah uang untuk memperoleh izin agar dapat memanfaatkan sesuatu.
Referensi:
الفتاوى الفقهية الكبرى، ١١٦/٤
(وسئل) بما لفظه هل جواز الأخذ بعلم الرضا من كل شيء أم مخصوص بطعام الضيافة؟
(فأجاب) بقوله الذي دل عليه كلامهم أنه غير مخصوص بذلك وصرحوا بأن غلبة الظن كالعلم في ذلك وحينئذ فمتى غلب ظنه أن المالك يسمح له بأخذ شيء معين من ماله جاز له أخذه ثم إن بان خلاف ظنه لزمه ضمانه وإلا فلا.
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٤١٩/٣
ويجوز للانسان أخذ من نحو طعام صديقه مع ظن رضا مالكه بذلك، ويختلف بقدر المأخوذ وجنسه وبحال المضيف.
(قوله: ويجوز للإنسان أخذ من نحو صديقه) أي يجوز له أن يأخذ من طعام صديقه وشرابه ويحمله إلى بيته. قال في التحفة: وإذا جوزنا له الأخذ، فالذي يظهر أنه إن ظن الأخذ بالبدل كان قرضا ضمنيا، أو بلا بدل توقف المالك على ما ظنه.
إسعاد الرفيق الجزء الأول ص : 126
فيحرم نحو البيع بلا إيجاب وقبول وإن صدر عن رضا المتعاملين بسبب تركهما ما تعبدهما الله به وقد ذكر حجة الإسلام الغزالى أنه يجب الإمتناع من معاملة من اشتهر بالمعاطاة في معاملته وإن حل للمشترى التصرف بأي وجه في المأخوذ بها وكذا البائع في الثمن قال في الفتح ولا ينعقد بالمعاطاة لكن اختير الإنعقاد بكل ما يتعارف البيع بها فيه كالخبز دون نحو الدواب والأراضي فعلى الأول المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد أي في أحكام الدنيا أما في الآخرة فلا مطالبة بها ويجرى خلافها في سائر العقود وصورتها أن يتفقا على ثمن ومثمن وإن لم يوجد لفظ من أحدهما ويظهر أن ما ثمنه قطعي الإستقرار كالرغيف بدرهم بمحل لا يختلف أهله في ذلك لا يحتاج فيه الإتفاق بل يكفي الأخذ والإعطاء مع سكوتهما وفي الإيعاب لك أن تقول الكلام جميعه مفروض فيمن لا يعلم أو يظن رضا المأخوذ منه ولو بلا بدل أما من علمه أو ظنه فلا يتأتى فيه خلاف المعاطاة لأنهم إذا جوزوا له الأخذ من ماله مجانا مع علم الرضا أو ظنه فلأن يجوز عند بذل العوض أولى لأن المدار على ظن الرضا أو علمه لا على وجود العوض أو عدمه فحيث وجد عمل به وحينئذ لا يكون أخذه من باب البيع لتعذره بل من باب ظن الرضا ممن وصل اليه منه وعجيب من الأئمة كيف أغفلوا التنبيه على ما ذكرته وكأنهم وكلوه الى كونه معلوما اهـ.
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٤٢/٦
فعلم أنه يشترط تحديد جهات العقار وأنه لا تصح إجارة أحد عبديه وغائب ومدة مجهولة أو عمل كذلك وفيما له منفعة واحدة كالبساط يحمل الإطلاق عليها وغيره لا بد من بيانها نعم يجوز دخول الحمام بأجرة إجماعا مع الجهل بقدر المكث وغيره، (قوله مع الجهل بقدر المكث إلخ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا، وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى اهـ ع ش