Kepergok Melakukan Zina Di Kos-kosan















Deskripsi Masalah:
 Pasangan yang masih belum menikah kepergok melakukan hubungan zina malam hari di sebuah kos-kosan. Pemilik kos yang mengetahui hal ini menjadi sangat marah, ditambah lagi kejadian ini juga diketahui oleh warga setempat. Warga kemudian menghakimi pasangan tersebut dan menuntut si pria untuk menikahi perempuan tersebut malam itu juga. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kedua pasangan tersebut akan dihadapkan pada tindakan main hakim sendiri oleh warga.
  Permasalahan menjadi semakin rumit karena perempuan tersebut posisinya sedang merantau jauh dari orang tua dan keluarganya. Belum lagi, ponselnya hilang sehingga tidak bisa menghubungi keluarga untuk meminta bantuan atau dukungan. Jika perempuan tersebut ingin kembali ke kampung halamannya, jarak yang harus ditempuh sangat jauh, diperkirakan mencapai dua hari perjalanan. Keadaannya yang sulit ini semakin memberatkan posisinya dalam menghadapi tekanan dari warga dan pemilik kos. Sehingga pada akhirnya, si perempuan memasrahkan kepada sang ustadz untuk dinikahkan dan sang ustadz pun langsung menikahkan nya tanpa adanya seorang wali nikah dari ayah ataupun keluarganya.
  Adapun praktek dan shigot pemasrahan yang dilakukan si perempuan kepada sang ustadz dalam kasus tersebut "Pak ustadz.. saya ingin menikahkan diri saya sendiri, saya pasrah ke pak ustadz sebagai walinya, kemudian pak ustadz mengucapkan iyaa saya terima" setelah itu akad nikah dilaksanakan.

Pertanyaan:
a. Bagaimana status hukum pernikahannya dalam deskripsi masalah diatas ?

Jawaban:
   Status akad nikahnya tidak sah sebab tidak adanya proses Tahkim ( mengangkat muhakkam ) dari masing-masing kedua pasangan. Adapun sighot yang diucapkan oleh si perempuan dalam deskripsi diatas bukan termasuk shigot Tahkim.

Catatan:
1. Bagi yang mengetahui bahwa akad nikahnya tidak sah, maka dia berkewajiban untuk memberi tau agar keduanya bisa melakukan akad nikah kembali.
2. Harus ada yang menghubungi ayah dari perempuan tersebut untuk menikahkan atau mewakilkan kewaliannya agar akad nikah yang dilakukan bisa dipastikan sah sesuai dengan tuntunan syari'at.
3. Gambaran shigot Tahkim sebagaimana berikut: 
a. Kedua pasangan: kami berdua mengangkat anda menjadi Muhakkam untuk menikahkan kami berdua dengan maskawin sekian dan kami ridho dengan keputusan anda.
Ustadz: iyaa saya terima.
b. Pria dan Wanita secara bergantian: Saya angkat anda menjadi muhakkam untuk menikahkan saya dengan si Fulan dengan maskawin sekian. 
Ustadz: saya terima Tahkim nya. 
c. Pria dan Wanita secara bergantian: saya izinkan anda untuk menikahkan saya dengan si Fulan dengan maskawin sekian. 
Ustadz: saya terima Tahkimnya.

Refrensi:
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص 102
أخذ رجل امرأة عن أهلها قهراً وبعدها عن وليها إلى مسافة القصر وكذا دونه، إن تعذرت مراجعته لنحو خوف صح نكاحها بإذنها إن زوجها الحاكم من كفء، إذ لم يفرق الأصحاب بين غيبة الولي وغيبتها، ولا في غيبتها بين أن تكون مكرهة على السفر أو مختارة، بل أقول: لو كان لها ولي بالبلد وعضلها بعد أن دعته إلى كفء وتعسر لها إثبات عضله فسافرت إلى موضع بعيد عن الولي وأذنت لقاضي البلد الذي انتقلت إليه في تزويجها من الكفء صح النكاح، وليس تزويج الحاكم في الأوّل من رخص السفر التي لا تناط بالمعاصي كما يتخيل ذلك، نعم قد ارتكب المتعاطي لذلك بقهره الحرة والسفر بها وتغريبها عن وطنها ما لا يحل في الدين ولا يرتضى، بل ذلك من الكبائر العظام التي ترد بها الشهادة ويحصل بها الفسق.

بلغة الطلاب ص: ٣١٤
(مسئلة : ع) امرأة غاب عنها وليها الى مسافة القصر وعندها حاكم لا يزوج إلا من كان عنده رخصة الإقامة جاز لها أن تحكم عدلا غير مجتهد ولو مع وجود الحاكم وفي التحفة والنهاية نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم لها وقع كما حدث الآن فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده ومعلوم أن تحصيل رخصة الإقامة أشق من تحصيل الدراهم.

نهاية الزين، صفحة ٣١٠
(ثم) بعد فقد الأولياء المذكورين (قاض فيزوج) من هي حالة العقد في محل ولايته ولا مختارة أو أذنت له وهي خارجة عن محل ولايته ثم يزوجها بعد عودها له لا قبل وصولها له ولو كانت المرأة بمحل ولايته والزوج خارجه بأن وكل فعقد الحاكم مع وكيله صح فالعبرة بالمرأة دون الزوج. وعلم بما ذكر أنها لو أذنت له ثم خرجت لغير محل ولايته ثم عادت ثم زوجها صح وتخلل الخروج منها أو منه غير مبطل للإذن وولاية القاضي تشمل بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فيزوج القاضي (بكفء بالغة عدم وليها) بأن لم يوجد الولي الخاص بنسب أو ولاء بالمرة (أو غاب) أي الولي الأقرب نسبا أو ولاء (مرحلتين) وليس له وكيل حاضر في التزويج وإلا قدم على القاضي خلافا البلقيني فإذا تبين كونه دون مسافة القصر حالة العقد ببينة أو بحلفه لم يصح تزويج القاضي (أو) غاب دون مرحلتين وقد (تعذر وصول إليه) أي الولي الأقرب (لخوف) في الطريق أو مشقة لا تحتمل عادة وتصدق المرأة بيمينها في غيبة وليها وخلوها من الموانع ويستحب طلب بينة منها بذلك وإن لم تقم بينة فيحلفها وجوبا (أو فقد) أي الولي الأقرب بأن انقطع خبره بحيث لا يعلم موته ولا حياته ولم ينته إلى مدة يحكم فيها بموته (أو عضل) أي الولي أي منع (مكلفة) ولو سفيهة (دعت إلى كفء) (ثم محكم عدل) قال الشرقاوي فإن فقد الحاكم جاز للزوجين أن يوليا أمرهما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود مجتهد بخلاف ما إذا وجد الحاكم ولو حاكم ضرورة فإنه لا يجوز لهما أن يوليا أمرهما إلا مجتهدا ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر نعم لو كان القاضي يأخذ دراهم لها مقدار عظيم لا تحتمل عادة النسبة للزوجين جاز لهما تولية أمرهما حرا عدلا مع وجود القاضي  فعلم أنه لا يجوز للمرأة أن توكل مطلقا.

بغية المسترشدين ص ٢٠٧ – ٢٠٨
(مسألة: ب ش): الحاصل في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقا، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد، وتحكيم العدل مع قد القاضي أصلا أو طلبه مالا وإن قل، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل: حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي، أو أذنت لك فيه، أو زوجني من فلانة أو فلان، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها: حكميني أو حكمت فلانا في تزويجك، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي، ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة، فلو حكمت امرأة باليمن رجلا بمكة فزوجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه، نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل، وبه فارق القاضي فإنه لا يزوج إلا من محل ولايته فقط، بل لو قالت: حكمتك تزوجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن قالت: ولا تزوج في غيره.

الباجورى على ابن قاسم ج. ٢ ص. ١٠٦
( قوله ثم الحاكم ) عاما كان أو خاصا كالقاضى والمتولى لعقود الأنكحة أو لهذا العقد بخصوصه فإن فقد الحاكم أو كان يأخذ الدراهيم لها وقع جاز للزوجين أن يحكما حرا عدلا ليعقد لهما وإن لم يكن مجتهدا ولو مع وجود المجتهد على ماهو ظاهر إطلاقهم بخلافه مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة ولم يأخذ الدراهم المذكورة فإنه لا يجوز أن يحكما إلا مجتهدا وصيغة التحكيم أن يقولا حكمناك لتعقد لنا النكاح ورضينا بحكمك.

بغية المسترشدين ص ٢٠٧ – ٢٠٨
(مسألة: ي): غاب وليها مرحلتين ولم يكن ثم قاض صحيح الولاية بأن يكون عدلاً فقيهاً، أو ولاه ذو شوكة مع علمه بحاله بمسافة القصر حكمت هي والزوج عدلا يقول كل منهما: حكمتك تزوجني من فلانة أو فلان، ولا بد من قبول المحكم على المعتمد ثم تأذن له في تزويجها، ويجوز تحكيم الفقيه العدل ولو مع وجود القاضي كغير الفقيه مع عدمه بمحل المرأة ولو مع وجود فقيه.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ٣١٦٨/٤
أنواع الفسخ: الفسخ الاتفاقي (أو الإقالة) والفسخ بحكم القضاء، والفسخ بحكم الشرع -- الى أن قال -- وأما الفسخ بحكم الشرع: فيكون بسبب الخلل الحاصل في العقد في شرط من شروط الشرع، كفسخ الزواج عند تبين الرضاع بين الزوجين، وفسخ البيع حالة فساده كما تقدم.

حاشية البجيرمي على الخطيب، ٤٢٧/٣
ثم شرع في مثبتات الخيار بقوله: (وترد المرأة) بالبناء للمفعول، أي يثبت للزوج خيار فسخ نكاحه. (بخمسة عيوب) أي بواحد منها، قوله: (خيار فسخ نكاحه) وفوائد الفسخ ثلاثة: الأولى: أنه لا ينقص عدد الطلاق. الثانية: أنه إذا علم بالعيب قبل الدخول وفسخ لا يلزمه شيء من المهر بخلاف ما لو طلقها فإنه يلزمه نصف المهر، الثالثة: أنه إذا وطئها وتبين بها عيب وفسخ النكاح سقط المسمى ويلزمه مهر المثل ولو طلق لزمه المسمى ع ش. وقوله: ويلزمه مهر المثل أي ويرجع بالزائد إن كان دفعه، وإذا أراد رجوعها احتيج لعقد جديد وصح رجوعها ولو في العدة ولا تحتاج إلى محلل. وزاد بعضهم رابعا، وهو أنه لا نفقة لها وإن كانت حاملا وإن فسخ بمقارن للعقد بخلاف الطلاق ولها السكنى.

تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,2/137
ولو رأى من يريد نحو صلاة وبثوبه نجس غير معفو عنه لزمه إعلامه لأن الأمر بالمعروف لزوال المفسدة وإن لم يكن عصيان كما قاله العز بن عبد السلام، وكذا يلزمه تعليم من رآه يخل بواجب عبادة في رأي مقلده كفاية إن كان ثم غيره يقوم به وإلا فعينا نعم إن قوبل ذلك بأجرة لم يلزمه إلا بها على المعتمد.
(قوله ولو رأى) إلى قوله وكذا في المغني وإلى الفصل في النهاية (قوله ولو رأى) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا (قوله من يريد نحو صلاة وبثوبه إلخ) عبارة شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه إلخ (قوله لزوال المفسدة) خبر أن (قوله وكذا يلزمه) أي المكلف (قوله إن كان ثم غيره) أي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير في حقه عينا؛ لأن وجود من ذكر وعدمه سواء اهـ.


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url