Menjual Sisa-Sisa Bagian Hewan Kurban
Deskripsi Masalah:
Pelaksanaan kurban seringkali menimbulkan dilema karena banyaknya bagian hewan kurban yang tidak termanfaatkan, seperti usus, tulang, dan potongan kulit kecil-kecil. Ketika sisa-sisa ini dibagikan kepada masyarakat sekitar, banyak dari mereka yang enggan menerimanya. Bahkan, sempat ada inisiatif untuk membuangnya karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Namun, mengingat jumlah dari sisa bagian hewan kurban yang bahkan mencapai puluhan kwintal, sehingga menimbulkan kekhawatiran adanya mubadzir jika tidak dimanfaatkan.
Panitia kurban pun seringkali mengambil sisa-sisa ini karena tak ingin menyia-nyiakan bagian hewan kurban. Dalam beberapa kasus, ada panitia kaya yang memutuskan untuk menjual sisa-sisa tersebut karena tidak ada yang mau mengambilnya meskipun secara gratis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebaiknya sisa dari bagian hewan kurban dikelola agar tidak terbuang sia-sia dan tetap bermanfaat bagi masyarakat.
Panitia kurban pun seringkali mengambil sisa-sisa ini karena tak ingin menyia-nyiakan bagian hewan kurban. Dalam beberapa kasus, ada panitia kaya yang memutuskan untuk menjual sisa-sisa tersebut karena tidak ada yang mau mengambilnya meskipun secara gratis. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sebaiknya sisa dari bagian hewan kurban dikelola agar tidak terbuang sia-sia dan tetap bermanfaat bagi masyarakat.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukumnya panitia menjual sisa-sisa dari bagian hewan kurban dengan alasan sebagaimana dalam deskripsi masalah diatas ?
Jawaban:
Pada umumnya, orang yang berkurban sudah pasrah sepenuhnya pada pihak panitia untuk membagikan daging, kulit dan lainnya pada yang berhak menerimanya sesuai syari'at.
Dalam hal ini;
1. Jika panitia termasuk orang yang kaya, maka tidak boleh menjual daging kurban atau kulitnya dan lainnya.
2. Jika panitia termasuk orang yang miskin, maka boleh mengambil sisa-sisa dari hewan kurban dan boleh menjualnya.
Catatan:
Definisi Fakir, Miskin dan Kaya:
a. Fakir adalah orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan sama sekali.
b. Miskin adalah orang yang punya harta atau pekerjaan namun masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi hidupnya dan keluarga nya.
c. Kaya adalah orang yang punya harta dan pekerjaan yang dapat atau melebihi dari kebutuhan pribadi hidupnya dan keluarga nya.
Refrensi:
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، ١٤١/٨
(و) له (إطعام الأغنياء) المسلمين كما علم مما مر نيئا ومطبوخا لقوله تعالى {وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] أي السائل والمتعرض للسؤال (لا تمليكهم) شيئا من ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه، لأن الآية دلت على الإطعام لا على التمليك، نعم يرسل لهم ذلك على سبيل الهدية ويتصرفون فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير، إذ غاية المهدى إليه أن يكون كالمضحي، نعم يتجه كما بحثه البلقيني ملكهم لما أعطاه الإمام لهم من ضحية بيت المال.
بغية المسترشدين ص: ٢٥٨
( مسئلة ) يجب التصدق في الأضحية المتطوع بها بما عليه الإسم من اللحم فلا يجزى نحو شحم وكبد وكرش وجلد وللفقير التصرف في المأخوذ ولو بنحو بيع المسلم لملكه ما يعطاه، بخلاف الغني فليس له نحو البيع بل له التصرف في المهدى له بنحو أكل وتصدق وضيافة ولو لغني، لأن غايته أنه كالمضحي نفسه، قاله في التحفة والنهاية
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٧٩/٢
(قوله: لا تمليكهم) أي لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا. ومحله: إن كان ملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كأن قال لهم: ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه بما شئتم أما إذا ملكهم إياه لا لذلك بل للأكل وحده فيجوز، ويكون هدية لهم وهم يتصرفون فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير لا ببيع وهبة وهذا بخلاف الفقراء، فيجوز تمليكهم اللحم ليتصرفوا فيه بما شاؤا ببيع أو غيره. وفي ع ش ما نصه: لم يبينوا المراد بالغني هنا، وجوز م ر أنه من تحرم عليه الزكاة، والفقير هنا من تحل له الزكاة. اه. سم على منهج. اه.
حاشية البيجوري ج: ٢ ص: ٥٦٦
(ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة)، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها. فلو آخرها فتلفت لزمه ضمانها، (ويأكل من الأضحية المتطوع بها) ثلثا على الجديد. وأما الثلثان فقيل يتصدق بهما. ورجحه النووي في تصحيح التنبيه. وقيل يهدى ثلثا للمسلمين الأغنياء، ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها. ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين. (ولا يبيع) أي يحرم على المضحي بيع شيء (من الأضحية) أي لحمها أو شعرها أو جلدها، ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا. (ويطعم) حتما من الأضحية المتطوع بها (الفقراء والمساكين).
قوله : (ولا يبيع) أي ولا يصح البيع مع الحرمة فقول الشارح أي يحرم أي ولا يصح أيضاً وإن كان يوهم أن المراد أنه يحرم مع الصحة كالبيع وقت نداء الجمعة وليس كذلك لكن المبيع صورة يقع الموقع إن كان المشتري من أهلها فإن كان فقيراً فيقع صدقة له ويسترد الثمن من البائع . قوله : (بيع شيء من الأضحية) أي سواء كانت منذورة أو متطوعاً بها فلذلك قال الشارح ولو كانت الأضحية تطوّعاً فهو راجع لذلك أيضاً. وقوله أو جلدها أي أو بيع جلدها فلا يصح لخبر الحاكم وصححه : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وإنما نص عليه؛ لأنه قد يتوهم عدم دخوله في شيء من الأضحية وإلا فهو شامل له فهو من عطف الخاص على العام لكنه لا يكون بأو إلا أن تجعل بمعنى الواو .
كفاية الأخيار ص: 242
واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا يبيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يأجره والقرن كالجلد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم
فتح العلام؛ ج ٣، ص ٣٢٨
الفقير هو من ليس له مال ولا كسب أصلا، أو كان يملك أو يكتسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه وممونه، من مطعم وملبس ومسكن وغير ذلك مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال ممونه من غير إسراف ولا تقتير. فإن كان يملك أو يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر، ولم يصل إلى قدر كفايته فهو المسكين. إهـ. ويعلم من ذلك أن الفقير أسوأ حالا منه، خلافا لمالك وأبي حنيفة، حيث قالا: الفقير الذي يملك دون النصاب، والمسكين الذي لا شيئ له. والمراد بالكفاية في المكتسب يوم بيوم، وفي حق غيره كفاية العمر الغالب، على المعتمد.
(و) له (إطعام الأغنياء) المسلمين كما علم مما مر نيئا ومطبوخا لقوله تعالى {وأطعموا القانع والمعتر} [الحج: 36] أي السائل والمتعرض للسؤال (لا تمليكهم) شيئا من ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه، لأن الآية دلت على الإطعام لا على التمليك، نعم يرسل لهم ذلك على سبيل الهدية ويتصرفون فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير، إذ غاية المهدى إليه أن يكون كالمضحي، نعم يتجه كما بحثه البلقيني ملكهم لما أعطاه الإمام لهم من ضحية بيت المال.
بغية المسترشدين ص: ٢٥٨
( مسئلة ) يجب التصدق في الأضحية المتطوع بها بما عليه الإسم من اللحم فلا يجزى نحو شحم وكبد وكرش وجلد وللفقير التصرف في المأخوذ ولو بنحو بيع المسلم لملكه ما يعطاه، بخلاف الغني فليس له نحو البيع بل له التصرف في المهدى له بنحو أكل وتصدق وضيافة ولو لغني، لأن غايته أنه كالمضحي نفسه، قاله في التحفة والنهاية
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٧٩/٢
(قوله: لا تمليكهم) أي لا يجوز تمليك الأغنياء منها شيئا. ومحله: إن كان ملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه كأن قال لهم: ملكتكم هذا لتتصرفوا فيه بما شئتم أما إذا ملكهم إياه لا لذلك بل للأكل وحده فيجوز، ويكون هدية لهم وهم يتصرفون فيه بنحو أكل وتصدق وضيافة لغني أو فقير لا ببيع وهبة وهذا بخلاف الفقراء، فيجوز تمليكهم اللحم ليتصرفوا فيه بما شاؤا ببيع أو غيره. وفي ع ش ما نصه: لم يبينوا المراد بالغني هنا، وجوز م ر أنه من تحرم عليه الزكاة، والفقير هنا من تحل له الزكاة. اه. سم على منهج. اه.
حاشية البيجوري ج: ٢ ص: ٥٦٦
(ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة)، بل يجب عليه التصدق بجميع لحمها. فلو آخرها فتلفت لزمه ضمانها، (ويأكل من الأضحية المتطوع بها) ثلثا على الجديد. وأما الثلثان فقيل يتصدق بهما. ورجحه النووي في تصحيح التنبيه. وقيل يهدى ثلثا للمسلمين الأغنياء، ويتصدق بثلث على الفقراء من لحمها. ولم يرجح النووي في الروضة وأصلها شيئا من هذين الوجهين. (ولا يبيع) أي يحرم على المضحي بيع شيء (من الأضحية) أي لحمها أو شعرها أو جلدها، ويحرم أيضا جعله أجرة للجزار ولو كانت الأضحية تطوعا. (ويطعم) حتما من الأضحية المتطوع بها (الفقراء والمساكين).
قوله : (ولا يبيع) أي ولا يصح البيع مع الحرمة فقول الشارح أي يحرم أي ولا يصح أيضاً وإن كان يوهم أن المراد أنه يحرم مع الصحة كالبيع وقت نداء الجمعة وليس كذلك لكن المبيع صورة يقع الموقع إن كان المشتري من أهلها فإن كان فقيراً فيقع صدقة له ويسترد الثمن من البائع . قوله : (بيع شيء من الأضحية) أي سواء كانت منذورة أو متطوعاً بها فلذلك قال الشارح ولو كانت الأضحية تطوّعاً فهو راجع لذلك أيضاً. وقوله أو جلدها أي أو بيع جلدها فلا يصح لخبر الحاكم وصححه : من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، وإنما نص عليه؛ لأنه قد يتوهم عدم دخوله في شيء من الأضحية وإلا فهو شامل له فهو من عطف الخاص على العام لكنه لا يكون بأو إلا أن تجعل بمعنى الواو .
كفاية الأخيار ص: 242
واعلم أن موضع الأضحية الانتفاع فلا يجوز بيعها بل ولا يبيع جلدها ولا يجوز جعله أجرة للجزار وإن كانت تطوعا بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به من خف أو نعل أو دلو أو غيره ولا يأجره والقرن كالجلد وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعه ويتصدق بثمنه وأن يشتري بعينه ما ينتفع به في البيت لنا القياس على اللحم وعن صاحب التقريب حكاية قول غريب أنه يجوز بيع الجلد ويصرف ثمنه مصرف الأضحية والله أعلم
فتح العلام؛ ج ٣، ص ٣٢٨
الفقير هو من ليس له مال ولا كسب أصلا، أو كان يملك أو يكتسب أقل من نصف ما يكفيه لنفسه وممونه، من مطعم وملبس ومسكن وغير ذلك مما لا بد منه على ما يليق بحاله وحال ممونه من غير إسراف ولا تقتير. فإن كان يملك أو يكتسب نصف ما يحتاجه فأكثر، ولم يصل إلى قدر كفايته فهو المسكين. إهـ. ويعلم من ذلك أن الفقير أسوأ حالا منه، خلافا لمالك وأبي حنيفة، حيث قالا: الفقير الذي يملك دون النصاب، والمسكين الذي لا شيئ له. والمراد بالكفاية في المكتسب يوم بيوم، وفي حق غيره كفاية العمر الغالب، على المعتمد.
b. Jika tidak boleh, bagaimana status uang dari hasil penjualan tersebut ?
Jawaban:
Pada dasarnya setiap transaksi yang berhukum Haram dan tidak sah, maka status uang yang dihasilkan dari transaksi tersebut hukum nya juga Haram.
Dengan demikian:
1. Jika yang menjual adalah panitia yang kaya, maka status uang dari hasil penjualan hukumnya Haram untuk dimiliki.
2. Jika yang menjual adalah panitia yang miskin, maka status uang dari hasil penjualan hukumnya Halal untuk dimiliki.
Dengan demikian:
1. Jika yang menjual adalah panitia yang kaya, maka status uang dari hasil penjualan hukumnya Haram untuk dimiliki.
2. Jika yang menjual adalah panitia yang miskin, maka status uang dari hasil penjualan hukumnya Halal untuk dimiliki.
Refrensi:
نهاية الزين، صفحة ٢٥٨
الركن الرابع المنفعة فلا يصح عقد إجارة إلا (في) محض (منفعة) حالة فلا يصح استئجار البستان للثمار والشاة للبنها أو لصوفها أو ولدها والبركة لسمكها ولا يصح استئجار جحش صغير لأن وضع الإجارة على تعجيل المنافع ولا يصح إلا في منفعة (متقومة) أي لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها كاستئجار ريحان للشم وطائر للأنس بصوته أو لونه وشجرة للاستظلال بظلها فلا يصح استئجار آلات اللهو كالطنبور والمزمار والرباب ونحوها فإن استئجارها حرام يحرم بذل الأجرة في مقابلتها ويحرم أخذ الأجرة لأنه من نوع أكل الأموال بالباطل ولا يصح استئجار الطعام لتزيين الحوانيت لأن منفعتها تافهة ولا يصح استئجار بياع على كلمة لا تتعب قائلها عادة.
المجموع شرح المهذب ,9/231
(فرع) بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار ولأنه يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء) واحتج أصحابنا بحديث ابن عباس السابق إن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه) وهو حديث صحيح كما سبق بيانه قريبا.